تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه في الصحيحين (1).

(4253) الحديث السابع عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا سليمان (2) قال حدثنا ثابت أبو زيد قال: حدثنا عاصم الأحول قال: حدثني فضيل بن زيد الرقاشي - وقد غزا مع عمر سبع غزاوت، قال:

سألت عبد الله بن مغفل المزني عما حرم علينا من الشراب. قال: الخمر. قال: فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أخبرك إلا بما سمعت محمدا -صلى الله عليه وسلم- فقلت: شرعي (3)، إني اكتفيت. قال: نهى. عن الحنتم: وهو الجر، ونهى عن الدباء: وهو القرع، ونهى عن المزفت: وهو ما لطخ بالقار (4)، ونهى عن النقير.

قال: فلما سمعت ذلك اشتريت أفيقة، فهي هو ذا معلقة ينبذ فيها (5).

الأفيق: الجلد الذي لم يتم دباغه.

(4254) الحديث الثامن عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الترجل إلا غبا (6).

الترجل: كثرة الامتشاط.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ١٦٤