(3831) الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
لما فتحت مكة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر" فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح" فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام خطيبا فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: "إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية" (1).
فقام إليه رجل فقال: إن فلانا ابني. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب" قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الحجر" قال: "وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح (2) خمس خمس".
قال: "لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
قال: "ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (3).
(3832) الحديث الرابع والثمانون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله ابن إدريس قال: حدثنا ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم (4).