تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع:

أمرهم بالإيمان بالله، قال: "أتدرون ما الإيمان بالله؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم".

ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال: ربما قال: "المقير". قال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم".

أخرجاه في الصحيحين (1).

* وقد روي مختصرا:

حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال:

سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر والجر الأحمر. فقال: إن أول من سأل النبي وفد عبد قيس، فقال: "لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، واشربوا في الأسقية". ثم قال: "إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة. وكل مسكر حرام".

قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثني حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وأن يخلط البلح والزهو (3).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١٤٣