تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بنت الحارث بماء يقال له سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حجته أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها (1).

(2922) الحديث السابع الخمسون: حدثنا البخاري قال: حدثنا سليمان بن مضارب الباهلي قال: حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد قال: حدثني عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس:

أن نفرا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، فقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال عليه السلام: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" (2).

(2923) الحديث الثامن والخمسون: حدثنا البخاري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:

انشق القمر في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أخرجاه (3).

(2924) الحديث التاسع والخمسون: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".

وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: "فانطلق فاحجج مع امرأتك" (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١١٢