تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين (1).

(2900) الحديث الخامس والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال:

إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمت من قز. وقال ابن عباس: وأما السدى والعلم فلا نرى به بأسا (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا معمر - يعني ابن سليمان الرقي قال: حدثنا خصيف قال: [حدثني] غير واحد عن ابن عباس قال:

إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصمت منه، فأما العلم فلا (3).

(2901) الحديث السادس والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عثام بن علي العامري قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن "أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل ركعتين، ثم ينصرف فيستاك (4).

(2902) الحديث السابع والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر. وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١٠٣