تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- "أن رسول الله -ﷺ- سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه" متفق عليه، وفي رواية عنه "أن رسول الله -ﷺ- كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله -ﷺ-: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي" رواه أحمد ومسلم.

وعن جابر -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في الضب: "إن رسول الله -ﷺ- لم يحرمه وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" رواه مسلم وابن ماجه، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "أتي رسول الله -ﷺ- بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت".

وعن أبي سعيد "أن أعرابيًا أتى النبي -ﷺ- فقال: إني في غائطٍ

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٧٣٨