تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطاء وزاد في المغني: الليث وسفيان بن عيينة ورواية عن أحمد.

قوله: (والفيل ذو ناب فيكره).

لا خلاف في حرمة الفيل، وكان الأولى أن يقول: فيحرم لئلا يوهم بقوله: فيكره. أنه لم يبلغ درجة التحريم.

قوله: (وأما الضب فلأن النبي -ﷺ- نهى عن عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله وهو حجة على الشافعي في إباحته).

هذا حديث باطل لم يثبت وينسب إلى أبي حنيفة رواية، ولم يثبت وصوله إليه، وإنما احتج محمد بن الحسن بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -ﷺ- أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -ﷺ-: [أتعطينه ما لا تأكلين؟ " قال محمد رحمه الله: فقد

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٧٣٥