قوله: (لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه).
ضعف أهل الحديث حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان العمل عليه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، والحاكم معروف تساهله.
قوله: (وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلامحين/ أهدي رطبًا-: "أو كل تمر خبير هكذا؟ " سماه تمرًا، وبيع التمر بمثله جائز لما
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٠