تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب عتق أحد العبدين

قوله: (ومن قال لعبديه أحدكما حر ... إلى آخره).

عتق أحد العبدين بغير عينه جائز وله البيان/ أي تعيين أحدهما للعتق عند أبي حنيفة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وعند أحمد يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه فهو حر، ولا يصح بيانه إلا أن يقول: كنت نويته عند التلفظ به، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه -"أن رجلًا أعتق سنة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -ﷺفجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه الجماعة إلا البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود أيضًا من حديث أبي زيد

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٤٢