باب عتق أحد العبدين
قوله: (ومن قال لعبديه أحدكما حر ... إلى آخره).
عتق أحد العبدين بغير عينه جائز وله البيان/ أي تعيين أحدهما للعتق عند أبي حنيفة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وعند أحمد يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه فهو حر، ولا يصح بيانه إلا أن يقول: كنت نويته عند التلفظ به، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه -"أن رجلًا أعتق سنة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -ﷺفجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه الجماعة إلا البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود أيضًا من حديث أبي زيد
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢