والقرض من جملة الدين ولم يخصصه نص آخر، فوجب دخوله في عموم الآية.
وقوله -ﷺ-: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". لا خلاف في لزوم الوفاء بالنذر مع كونه من عقود التبرع، ومن يلزم المتطوع بالشروع، كيف لا يلزم المتبرع بالعقد مع أ، هـ أشبه بالنذر منه بالمشروع في النفل. والله أعلم.
* * *
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨