تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب العنين وغيره

قوله: (وقال الشافعيرحمه الله- هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا).

يشكل على قوله: (لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا)، الفسخ بخيار العتق المتفق عليه، والفسخ بخيار البلوغ عند من يقول به، والفسخ بعدم الكفاءة، وقولهم في خيار التق إنه امتناع من التزام زيادة الملك تقدم ذكر

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١٤٠٩