تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فصل في المشيئة]

فروع الفصل مرتبة على إمكان جمع الطلقات الثلاث، وعلى أن تفويض الطلاق يكون تمليكًا يقتصر على المجلس، وعلى أن لفظ البائن يوجب البينونة في الحال، وفي كل ذلك خلاف تقدم التنبيه عليه.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمة الله أن كمله "من" حقيقة للتبعيض).

يعني في قوله: طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، وفيه نظر، وقولهما أظهر، وإنما تكون "من" للتعبيض إذا صلح في موضعها بعض، كما في قوله تعالي: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ فإنه يصح في

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١٣٤٥