تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن رشد في القواعد، والصفاقسي في "شرح البخاري": ذهب أهل الظاهر وجماعة منهم الشيعة إلى أن حكمها حكم الواحدة ولا تأثير للفظ الثلاث.

قال القاضي أبو يوسف: كان الحجاج بن أرطأة يقول: الطلاق الثلاث ليس بشيء، وقال محمد بن إسحاق: واحدة كقول الشيعة.

وحجة هؤلاء قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ إلى قوله في الثالثة: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ والمطلق بالثلاث مطلق واحدة لعدم مشروعية الزائد عليها.

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: "كان الطلاق الثلاث

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١٢٩٢