سيق للفصل بين ما فيه العشر ونصف العشر.
قوله: (ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس في الخضروات صدقة").
عن معاذ رضي الله عنه "أنه كتب إلى النبي -ﷺ- يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" رواه الترمذي، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى. وليس يصح في هذا الباب عن النبي -ﷺ-
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٥