تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في العروض

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم).

في زكاة عروض التجارة أحاديث في السنن خلاف هذا الحديث، أما هذا الحديث فقال السروجي: لا أصل له.

قوله: (وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه).

للمخالف أن يمنع من اعتبار مثل هذه المشقة. ويقول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول). يقتضي اشتراط كمال النصاب في جميع الحول، وإذا نقص في أثناء الحول لم يكن الحول قد

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٨٤٩