تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيمن يمر على العاشر

قوله: (لقول عمر رضي الله عنه: «فإن اعياكم فالعشر».

لا يعرف هذا عن عمر في شيء من كتب الحديث المعروفة.

قوله: (ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها).

يرد على هذا ما لو اشترى ذمي من ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم فإنه يأخذها بالشفعة بقيمة الخمر والخنزير، فلم يجعل قيمة الخنزير كعينة هناك. ولكن هنا مانع يمنع الأخذ عن الخمر والخنزير لأن الأخذ لأجل الحماية؛ ولا يحمي المسلم الخمر ولا الخنزير.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٨٥١