تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين.

قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم ينزل علي فيهما شيء").

الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله -ﷺ- عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره﴾، وليس فيه ذكر البغال.

* * *

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٨٣٥