تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.

والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾.

قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...﴾ إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله -ﷺ-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ الذي بينه النبي -ﷺ- بفعله، وقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٥٣٦