باب الحدث في الصلاة
قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي -رحمه الله-).
الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).
تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.
قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١