تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحدث في الصلاة

قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي -رحمه الله-).

الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).

تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٦٢١