تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثالث: في تخصيص العام

وفيه أبواب:

الأول: في الاستثناء

وفيه مسائل:

الأولى: الاستثناء: إخراج بعض الجملة عنها بلفظ «إلا» وما يقوم مقامها. ويقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظة، ولا يستقل بنفسه. وهو تعريف الاستثناء بالاستثناء.

* * *

الثانية: يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يجوز تأخيره (١). ولعل مراده ما إذا نواه متصلا، ثم أظهره بعده فإنه يدين به.

* لنا: لو جاز ذلك لما استقر شيء من الطلاق والعتاق والحنث،

(١) روى ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ٢٢٥)، من حديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال: له أن يستثني ولو إلى سنة. وبنحوه عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم: ١١٩). وهذا الإسناد وإن كان ظاهره صحيح على رسم البخاري ومسلم، غير أن الأعمش قد دلسه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد - ذكر هو ذلك حين سئل عمن سمعه كما في رواية ابن جرير والطبراني -. وليث معروف بضعفه عند أهل الحديث.

وانظر: «المعتبر» (ص: ١٦١)، و«موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٥٩).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ١٥٩