تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الحكم الثاني: عدَّة المطلَّقة: ثلاثة قروء لمن تحيض (١).

مأخذ الحكم: نصّ الآية، إذ الأعداد نصوص في دلالتها.

• الحكم الثالث: عِدَّة المستحاضة ثلاثة قروء (٢).

مأخذ الحكم: لعموم الجمع المعرّف في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، فتدخل المستحاضة في عمومه؛ لأنها مطلَّقة.

• الحكم الرابع: لا يحل للحامل أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها (٣).

مأخذ الحكم: ورود التحريم بأسلوب الخبر عنه في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾، ولقوله: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكر الحكم المذكور والمستنبط من الآية (٤).

• الحكم الخامس: قبول قول الحائض بالحيض، فيما لو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.، وكذا الحامل بالحمل (٥).

مأخذ الحكم: كون النهي عن الشيء أمرًا بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره.

كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان

(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢١).

(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢١).

(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣١٩).

(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦).

(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٥١٩