تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأطعمة

الأطعمة: جمع مفرده طعام، وهو في اللغة: اسم جامع لكل ما يؤكل، وما به قوام البدن.

والفقهاء يطلقون لفظ الأطعمة على كل ما يؤكل ويشرب مما ليس بمسكر، يقصدون بذلك ما يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع، ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك وقشر البيض (١).

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ البقرة.

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تحريم جميع أجزاء الميتة حتى الدهن واللبن والإنفحة (٢).

مأخذ الحكم: العموم في تحريم الميتة؛ لدخول (أل) الجنسية على المفرد، فيعم جميع أجزائها.

• الحكم الثاني: تحريم ما لا نفس له سائلة (٣).

مأخذ الحكم: العموم في تحريم الميتة، فيشمل ما له نفس سائلة، وما ليس له نفس سائلة.

• الحكم الثالث: تحريم ميتة السمك الطافي، وما مات من الجراد بغير سبب.

(١) ينظر: أحكام الأطعمة للطريفي (ص ٦٣).

(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٤)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ١٩٢ - ١٩٣).

(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٤)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ١٩٢ - ١٩٣).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٢٤