تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَنْ قَلَّدَ في صِحَّةِ نِكَاحٍ: صَحَّ (١)، وَلَمْ يُفارِقْ بتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، كالحُكْمِ بِذَلكَ.

= الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل؛ لأنه لم يصدر منه فعل محرم. ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه. انتهى).

(١) أي: قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح، فإذا تغير اجتهاد المجتهد، فلم يصحح ذلك النكاح، لم يلزم المقلد أن يفارق زوجته، بل ولا يلزم المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يُعلِم المقلدَ بتغير اجتهاده.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦١٣