ومتَى اغتَسلَتْ مِنْ الحَيْضَةِ الثالثةِ ولَمْ يَرْتَجِعْهَا، بانَتْ، ولَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بعَقْدٍ جَدِيدٍ، وتَعُودُ علَى ما بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا (١).
(١) فلو طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها واغتسلت، ثم تزوجت بآخر أو لم تتزوج، ثم عقد عليها الذي طلقها أولا، فإنه لا يملك إلا طلقة واحدة فقط، فإذا طلقها طلقة بانت منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢