ولا يلزمُها طاعةُ أبوَيها، بل طاعةُ زوجِها أحقُّ (١).
(١) فلا يلزم المرأة أن تطيع أبويها في فراق زوجها مثلًا، ولا في زيارتهما إذا كان الزوج يأبى ذلك، ولا تكون عاقة بذلك، بل الواجب عليها أن تطيع زوجها؛ لوجوبها عليها.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨