تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وإذا اختلفا (١) في قَدرِ الصداقِ (٢)، أو جنسِهِ (٣)، أو ما يستقرُّ بِهِ (٤): فقولُ الزَّوجِ، أو وارثِهِ (٥).

وفي القبضِ (٦)، أو تسميةِ المهرِ (٧): فقولُها، أو

(١) أي: إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما إن كانا أو أحدهما ميتا، أو زوج وولي صغيرة.

(٢) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ شاة، وتقول هي أو وليها: بل ٤٠ شاة.

(٣) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ درهما، وتقول هي: بل ٣٠ دينارًا.

(٤) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهر، والتي سبق ذكرها في الفصل الماضي، كأن تقول المرأة: قد خلا بي، وهو ينكر ذلك.

(٥) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

(٦) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهر، فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض.

(٧) كأن يقول الزوج: لم نسمِّ مهرًا، فتقول الزوجة: بلى قد سميناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولها، أو ورثتها بيمينها أو يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهر، كما في الكشاف وحاشية =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ١١٨