تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافرٍ، وردَّتِها تحتَ مسلمٍ، ورضاعِها من ينفسخُ بِهِ نكاحُها (١).

ويتنصَّفُ (٢):

- بالفرقةِ مِنْ قِبَلِ الزوجِ (٣): كطلاقِهِ، وخُلعِهِ (٤)، وإسلامِهِ، وردَّتِهِ (٥)،

- وبِمِلكِ أحدِهما الآخرَ (٦)،

= ظاهر فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر، فجبره الشارع بإعطاء نصف المهر عند تسمية المهر، وبالمتعة عند فقد التسمية، قاله ابن رجب في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة).

(١) (الأمر الثالث) أن تحصل فُرقةٍ من قِبلِ المرأة: كأن تفسخ لعيبه ككونه مجبوبا، أو تُسلم تحت كافر، أو ترتد حال كون زوجها مسلمًا، أو ترضع من ينفسخ به نكاحها كأن ترضع زوجه الصغير؛ لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق فسقط.

(٢) أي: قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما كما تقدم في أول ما يسقطه كله.

(٣) غير فسخه لعيبها كما تقدم، فإنه يسقط عنه كل المهر.

(٤) ولو بسؤالها كما في الإقناع والمنتهى.

(٥) يتنصف المهر بأحد ثلاثة أمور أيضًا: (الأمر الأول) حصول فرقة من قِبلِ الزوج: كأن يطلقها، أو يخالعها، أو يسلم إذا كانت زوجته غير كتابية، أو يرتدَّ، والعياذ بالله.

(٦) (الأمر الثاني) إذا ملك أحد الزوجين الآخر قبل الدخول، تنصف المهر.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ١١٣