تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كطلاقٍ: رجعَ عليها ببدلِ نصفِهِ، وإن حصلَ ما يسقطُهُ: رجعَ ببدلِ جميعِهِ (١).

(١) لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق، وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، قاله في شرح المنتهى، قال الحفيد: (وعبر المصنف بالبدل ليشمل المثل والقيمة).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ١١١