وإن أصدَقَها عِتقَ قِنِّهِ: صحَّ، لا: طلاقَ زوجتِهِ (١).
وإن أصدَقَها خمرًا، أو خنزيرًا، أو مالًا مغصوبًا يعلمانِهِ: لم يصحَّ (٢). وإن لم يعلماهُ: صحَّ، ولها قيمتُهُ يومَ العقدِ (٣).
وعصيرًا، فبانَ خمرًا: صحَّ، ولها مثلُ العصيرِ.
(١) فلا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجة له أخرى؛ لقوله ﷺ «لا تسأل المرأة طلاق أختها» متفق عليه، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» رواه الإمام أحمد، ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
(٢) (الشرط الثالث) كون الصداق مباحًا؛ فلو أصدقها خمرًا أو خنزيرًا أو مالًا مغصوبًا يعلمان أنه مغصوب؛ لم يصح المهر، وصح النكاح، ولها مهر مثلها.
(٣) والمراد: قيمة ذلك العبد الحر أو المغصوب، ويقدر الحر عبدًا، قال البهوتي في الكشاف: (وإن أصدقها مثليا فخرج مغصوبا فلها مثله)، ومنه يؤخذ (الشرط الرابع): أن يكون مملوكا للزوج، فإن كان مستحقا وتعلم به الزوجة، فلا يصح ولها مهر المثل، وإن لم تعلم به فلها مثله أو قيمته.