تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقتِ الظهرِ (١).

وتجبُ بالزوالِ، وبعدَهُ أفضلُ (٢).

(١) شروط صحة الجمعة: (الشرط الأول) الوقت، أي: دخول وقت صلاة الجمعة. ووقتها: من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا هو المذهب، وهو من مفردات الحنابلة. واستدلوا له بأدلة كثيرة، منها آثار صحيحة كثيرة تفيد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلى صلاة الجمعة قبل الزوال.

(٢) أي: للجمعة وقتان: ١ - وقت جواز، وبدايته من أول وقت صلاة العيد وهذا يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ٢ - ووقت وجوب، وهو إذا زالت الشمس، وأن تُصلى بعد الزوال أفضل؛ خروجًا من الخلاف، والدولة السعودية الآن تمنع - عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية - أئمةَ المساجد أن يخطبوا قبل الزوال، وقد علق الخلوتي على قول المنتهى: (ولو أمره السلطان، لا يصلي إلا بأربعين لم تجز بأقل) قال الخلوتي: (وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؟ واستظهر شيخنا أنه مثله)، فاستظهر البهوتي أنه إذا منعَ وليُّ الأمرِ الصلاةَ قبل الزوال فيحرم أن تصلى قبله، لكن لو صلى قبله مخالفا هل تصح أو لا تصح؟.

(تتمة) مسألة: حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة ووقته:

أما حكمه: فمستحب، فقد صرح المرداوي في الإنصاف بأنه مستحب قال رحمه الله: في الإنصاف:

(الصحيح من المذهب أن الأذان الأول مستحب)، وجزم به =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٣٥٢