تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أو نوى إقامةً مطلَقةً (١)،

- أو أكثرَ من أربعةِ أيامٍ (٢)،

= بالصلاة. فيُشترط للقصر أن ينويه قبل أن يُحرم؛ لأن الإتمام هو الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه.

(١) (الحالة الرابعة) أن ينوي أن يقيم في البلد إقامةً مطلقةً، أي: غير مقيدة بزمن، فيلزمه أن يتم صلاته؛ لانقطاع السفر المبيح للقصر.

(٢) (الحالة الخامسة) أن ينوي الإقامةَ بالبلد أكثر من أربعة أيام، فذلك يخرجه عن حكم السفر، ويلزمه أن يتم صلاته، وعبارة الماتن هنا كعبارة الزاد، أما الإقناع والمنتهى فقدراه بعشرين صلاة، والمعنى متقارب، وأحيانا عند التدقيق قد تخرج بعض الفروق بين التقديرين.

ويحسن في المسائل المشهورة كهذه أن يُعرف مأخذ قول المذهب.

والمذهب الذي ذكرناه - وهو تقدير الإقامة بعشرين صلاة - اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، ودليله: حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال: «أقمنا مع النبي ﷺ في مكة عشرًا نقصر الصلاة»، وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قد أتى مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وقد صلى الفجر خارجها، فأقام بها اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى بها الفجر في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، فهذه عشرون صلاة في مكة، فخرج إلى منى في اليوم =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٣٣٥