تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووقتُهُ ما بين صلاةِ العشاءِ وطلوعِ الفجرِ (١).

ويقنُتُ فيهِ (٢) بعدَ الركوعِ ندبًا (٣)، فلو كبَّرَ، ورفعَ يديهِ، ثم قَنتَ قبل الركوعِ، جازَ (٤).

= صلاة الوتر كالمغرب، لكن قال ابن النجار في المعونة: (فعلى الأول وهو المذهب: لو خالف وتشهد عقب الثانية ففي بطلان وتره وجهان. حكاهما القاضي في " شرحه الصغير " مصححًا للبطلان).

(١) فوقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، كما في التنقيح والمنتهى والغاية، فيصح أن يصليه بعد صلاة العشاء، وقبل سنتها، لكن الأفضل أن يصليه بعدها، كما في الإقناع، ولو جَمع بين العشاءين جَمْع تقديم، صح أن يصلي الوتر بعدهما، قبل دخول وقت العشاء.

والأفضل فعل القنوت آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا أوتر قبل أن يرقد.

(٢) أي: يستحب أن يقنت في آخر ركعة من الوتر جهرًا إمامًا كان أو منفردًا، ويسن القنوت في الوتر في كل ليلة من السنة كما في الإقناع، خلافًا للشافعية الذين يقصرون ذلك على النصف الثاني من شهر رمضان.

(٣) فالأفضل أن يقنت بعد الركوع، لكن يباح القنوت قبله، وإذا قنت بعد الركوع ثم أراد أن يسجد، سن له أن يرفع يديه كرفعه عند التكبير للإحرام. ورفع اليدين مسنون على المذهب في خمسة مواضع، تقدم ذكرها في هيئات الصلاة.

(٤) المستحب أن يقنت بعد الركوع، ويجوز قبله فيكبر ويرفع يديه =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٢٦٤