تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو نَفَخَ فبانَ حرفانِ (١)، لا إن نامَ فتكلمَ (٢)، أو سَبَقَ على لسانِهِ حالَ قراءتِهِ (٣)، أو غلبَهُ سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ، أو بكاءٌ (٤).

= تعالى أو لطروء موقف مبك على ذهنه - فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولعله مراد من أطلق والله أعلم.

(١) فتبطل به الصلاة.

(٢) والمراد: من نام في صلاته نومًا يسيرًا وهو جالس أو قائم، فتكلم حال نومه، فلا تبطل صلاته.

(٣) أي: لو أخطأ حال قراءته، فتكلم بما هو خارج عن القرآن، فلا تبطل الصلاة به، وعبارة ابن عوض: (ولا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة؛ لأنه مغلوب على الكلام، أشبه ما لو غلط في القرآن؛ فأتى بكلمة من غيره).

(٤) فلا تبطل بذلك الصلاة ولو بان حرفان.

(تتمة) مما يُبطل الصلاة أيضًا - كما في مسلك الراغب -: مرور كلبٍ أسودَ بهيمٍ، وهو الذي ليس فيه إلا السواد. فإذا مرَّ بين المصلي وسترته، أو بين يدَيه - إذا لم يكن له سترة - بنحو ثلاثة أذرع من قدمه، فإن الصلاة لا تصح.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٢٥١