تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد مر معنا حديث الصعب بن جثامة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم? فقال: هم منهم) (1).

قال الزهري: (ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان).

فإن الزهري يعتبر قتل النساء والأولاد إذا لم يكن مقصودا يحرم، وكذلك لأنه منسوخ، وقد تعرضنا للرد عليه بالحديث المرسل الذي أخرجه الترمذي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نصب المنجنيق على أهل الطائف)، ورجاله ثقات (2).

وبالحديث الآخر عن سلمة بن الأكوع: (بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) (3).

وغزو الطائف وهوازن في آواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذي: (قد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم).

قال أحمد وإسحاق: (لا بأس أن يبيت العدو ليلا).

قال الصنعاني عند حديث نصب المنجنيق: (في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق)، ويقاس عليه غيره من المدافع (4).

(1) رواه الجماعة إلا النسائي ورواه أبو داود

(2) أنظر سبل السلام (4/ 2531)

(3) رواه أبو داود وسكت عليه المنذري

(4) فيما جاء في الغزو لصديق حسن (731).

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٢٢