تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا نسختها التَّوْبَة فَمن تَابَ أَجمعت جَمِيع الْأمة موافقها ومخالفها على قبُول التَّوْبَة إِلَّا رجل وَاحِد فَإِنَّهُ خرج عَن الْإِجْمَاع

وَالْبَاب الثَّانِي عشر أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْآيَة أَولهَا وَآخِرهَا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ثمَّ لَا يجمعُونَ على وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ من ذَلِك قَوْله عز من قَائِل فِي أهل الذِّمَّة ﴿فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾

فَاخْتلف فِي ذَلِك الْعلمَاء

فَقَالَ قوم من أهل الْعرَاق الْآيَة محكمَة لم ينسخها شَيْء وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أَنه كتب إِلَى مُحَمَّد بن أبي بكر فِي نَصْرَانِيَّة زنت أَن ادفعها إِلَى أهل دينهَا فَرَأى أَن آيَة التَّخْيِير ثَابِتَة فَذَلِك أمره أَن يتْرك الحكم فِيهَا ويدفعها إِلَى أهل دينهَا

فهم القرآن · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فهم القرآنص ٤٤٣