(٤١٤) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة
٣٥٣٤ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
٣٥٣٥ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
٣٥٣٦ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث".
٣٥٣٧ - عن أبي الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.
٣٥٣٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب.
٣٥٣٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
٣٥٤٠ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠