تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤١٤) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

٣٥٣٤ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

٣٥٣٥ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".

٣٥٣٦ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث".

٣٥٣٧ - عن أبي الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.

٣٥٣٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب.

٣٥٣٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.

٣٥٤٠ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٩٠