تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

٣٥٤١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا.

٣٥٤٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها. وقال "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان".

٣٥٤٣ - عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

٣٥٤٤ - وفي رواية ابن حاتم عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

٣٥٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان".

٣٥٤٦ - عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال "من اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان".

٣٥٤٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم قيراطان".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٩١