تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

٣٥٠٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال "إن بعت من أخيك ثمرًا".

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

٣٥٠٧ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .

٣٥٠٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك؟ .

٣٥٠٩ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال "إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

٣٥١٠ - عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.

٣٥١١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٦٩