(٣٧٠) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة
٣٠٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت".
٣٠٧٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ "نعم. تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي. فقال رسول الله ﷺ "فذلك إذنها إذا هي سكتت".
٣٠٧٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟ " قال: نعم.
٣٠٧٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".
٣٠٧٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".