(٣٦٢) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
٣٠٠٦ - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة. لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
٣٠٠٧ - عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى. إذ لقيه عثمان بن عفان. فقال: هلم! يا أبا عبد الرحمن! قال: فاستخلاه. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال: قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك، يا أبا عبد الرحمن! جارية بكرًا. لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك. فذكر بمثل الحديث السابق.
٣٠٠٨ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
٣٠٠٩ - عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود، على عبد الله بن مسعود. قال: وأنا شاب يومئذ. فذكر حديثًا رئيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله ﷺ. بمثل حديث أبي معاوية السابق وزاد: قال: فلم ألبث حتى تزوجت.
٣٠١٠ - عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم. بمثل السابق. ولم يذكر: "فلم ألبث حتى تزوجت".