(٣٦٤) باب نكاح المتعة
٣٠١٨ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ. ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾
٣٠١٩ - وفي رواية بهذا الإسناد مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية. ولم يقل: قرأ عبد الله.
٣٠٢٠ - وفي رواية بهذا الإسناد. قال: كنا، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله! ألا نستخصي؟ ولم يقل: نغزو.
٣٠٢١ - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، قالا: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.
٣٠٢٢ - عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ أتانا، فأذن لنا في المتعة.
٣٠٢٣ - عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرًا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر.
٣٠٢٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: كنا نستمتع، بالقبضة من