تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٨٤) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

٣١٥٦ - عن جدامة بنت وهب، الأسدية رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".

٣١٥٧ - عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة رضي الله عنهما. قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا". ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله ﷺ "ذلك الوأد الخفي". زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾

٣١٥٨ - وفي رواية عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ. فذكر بمثل السابق في العزل والغيلة. غير أنه قال "الغيال".

٣١٥٩ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن أسامة بن زيد أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله ﷺ "لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله ﷺ "لو كان ذلك ضارًا، ضر فارس والروم". وقال زهير في روايته "إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم"

-[المعنى العام]-

الشريعة الإسلامية تحرص على مصالح العباد، بل كل مصالح العباد فيها وفي اتباعها، وفي هذا

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ٥٩٩