تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب.

٢ - أخذ النووي من قوله في الرواية التاسعة "إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل" جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة، إذا ترتبت عليه مصلحة، ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي ﷺ هذه العبارة ليكون أوقع في نفس السائل، ولا يدخل هذا في النهي عن كشف ما يقع بين الرجل وزوجه.

٣ - وفيه أن فعله ﷺ للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل به.

٤ - أخذ القاضي عياض من قوله في الرواية الثامنة "وإني أستحييك" حياء الصحابة من ذكر جماع النساء وهو مما يستحيا منه، لا سيما بحضرة النساء، ولا سيما عائشة -رضي الله عنها- ومكادتها من التوقير.

٥ - ويؤخذ منه ذكاء عائشة ومركزها في الفتوى، وأثرها في نشر شطر الدين.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٣٨٢