تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمع بين قتل العقرب واتخاذ الحيوان غرضًا

السؤال

ذكرت أنه يجوز اتخاذ العقرب والغراب غرضًا فما صحة حديث أنه قال ﷺ: ﴿لعن الله من اتخذ ذوات الروح غرضًا﴾؟

الجواب

هذا الحديث صحيح، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم: ﴿أن رجلًا اتخذ دجاجة يرميها، قال: لعن ﷺ من اتخذ ذات الروح غرضًا﴾.

فأما هذا فلا يتخذه غرضًا لكنه يتخذها صيدًا، والصيد غير الغرض، فأنت سألت قبل قليل عن القنص: أن تأخذ البندقية فترى فأرًا فتضربه، لك ذلك، لكن أنت إذا جعلته غرضًا تضرب به ليس بوارد وأن تأتي بعقرب ليس بوارد مع العلم أنني أقول إن شاء الله: أن الغرض تكون من المأكولة أما غير المأكولة التي محرمة فلا بأس في اتخاذها كالثعبان وكالفأر ولكن إذا أردت الجمع فكأن الغرض شيء والقنص شيء آخر.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٣٨٧ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٣٨٧ · ص ٣٤