تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحكام الطلاق

السادسة عشر: فيه أن الطلاق لا يقع بالمشابهة وقد ذكرها الحافظ ابن حجر وقال: فيه أن الكناية في الطلاق لا تقع إلا مع مصاحبة النية منه؛ لأن الرسول ﷺ قال: ﴿أنا كـ أبي زرع﴾ وأبو زرع طلقها، ولكن لا يشبهه من كل جانب، ومن الأحاديث يؤخذ أن المشبه لا يقتضي أن يكون كالمشبه به، فقد يخالفه في بعض الشيء، وتقول محمد كالأسد في الشجاعة، لكنه ليس كالأسد في براثنه ومخالبه وجلده، وعينيه، وهذا أمر معلوم.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٣٤٨ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٣٤٨ · ص ٥٦