لا يحل المسجد للحائض والجنب
الثاني: أمر ﷺ بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب﴾ ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٣١١ · الصفحة ١٣