تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشي إلى الجمعة وعدم الركوب

الخصيصة التاسعة عشرة: المشي إلى الصلاة، وقد فضلها أهل العلم على الركوب، وكان هدي الصحابة المشي إلى الجمعة، وقد جاء في السنن: ﴿بشر المشائين في الظُلم﴾ وقوله: (في الظلم) وارد على الغالب وليس قيدًا مخصصًا؛ فإنه إذا وردت صفة ليست لعلة مطلقة في الوصف فإنها للتغليب فحسب، ويسمى هذا قيدًا أغلبيًا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] فقوله: (اللاتي في حجوركم) قيد أغلبي، وإذا كانت الربيبة في غير الحجر فلها أيضًا نفس الحكم، وقوله ﷺ: ﴿إذا التقى المسلمان بسيفيهما﴾ فالسيف هنا قيد أغلبي، فليس لهما أن يلتقيا بمسدسيهما وببندقيتهما، وكذلك المشاءون إلى المساجد سواء في الليل أو في النهار.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٩٠ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٩٠ · ص ٢١