تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة لا تؤم زوجها

السؤال

هل للمرأة أن تؤم زوجها، وهل لها أن تصلي إمامًا وهو مأموم أم لا؟

الجواب

في سنن أبي داود أن الرسول ﷺ أمر المرأة أم ورقة أن تؤم أهل دارها، والحديث صحيح، لكن فيه عموم، ولا ندري هل في أهل دارها رجال أم لا، لكن ورد عند ابن ماجة أن الرسول ﷺ نهى وقال: ﴿لا يؤمّنَّ أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، ولا امرأة رجلًا﴾ والحديث ضعيف، لكن قوله سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤] وقوله ﷺ: ﴿لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة﴾ يدل على أنه ليس للمرأة أن تؤم الرجل، ولكن للرجل أن يؤم المرأة مهما يكن، وهذا الصحيح، ولا أعلم -إن شاء الله- إلا هذا الرأي الواضح الراجح، أما حديث أم ورقة فهو عام، وأهل دارها لا ندري أفيهم رجال أم لا.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٨ · ص ٢٥