تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدرس الثالث: أخذ السلاح من المشرك

والرسول عليه الصلاة السلام لما أراد حنينًا قال لـ صفوان بن أمية وقد كان طلب مهلة أربعة أشهر حتى يفكر في دخول الإسلام- قال: ﴿يا أبا وهب: أتعيرنا مائة درع وسلاحها؟ قال: غصبًا يا محمد، قال: بل عارية مضمونة﴾ فأخذها ﷺ عارية مضمونة، فلا بأس باستعارة السلاح من المشرك، فلو قاتل المسلمين كافر فلا بأس أن يأخذوا من كافر آخر سلاحًا آخر يقاتلون به هذا الكافر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله سواء بشراء، أو عارية، أو على مصالح مشتركة يتبادلها الفريقان فلا بأس بذلك.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٦٥ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٦٥ · ص ١٦