السحر والكهانة
السؤال السابع: ما حكم تعلم السحر والكهانة، وما حكم من ذهب إلى من يزاولهما؟
الجواب
السحر عند كثير من العلماء كفر، من تعلمه فقد كفر، ولو أن للشافعية رواية في أنه ليس بكافر وإنما هو صاحب كبيرة.
قال عليه الصلاة والسلام: ﴿وحد الساحر ضربة بالسيف﴾ وقد قتلت حفصة ساحرة، وقتل جابر بن سمرة ساحرًا، والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب.
ومن ذهب إلى هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ، يقول ﷺ في الصحيح: ﴿من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد﴾ هذا من صدقه، أما من أتى إليه ولم يصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا لقوله ﷺ: ﴿من أتى عرافًا أو كاهنًا لم تقبل له صلاة أربعين يومًا﴾ قال أهل العلم: هذا فيمن لم يصدقه، أما من صدقه فقد كفر بما أنزل على رسولنا ﷺ، وهم منتشرون، وأنا ألفت انتباهكم إلى أناس يدعون إخراج الماء من بطون الأرض، وهؤلاء على قسمين:
قسم جائز وقسم محرم.
الجائز: من يستدل على الماء بالعلامات؛ فيذهب معك إلى الأرض التي تطلب بها الماء، فينظر إلى الشجر والعروق والجبال فيستدل بهذه العلامات، فهذا لا بأس به وهو علم موجود عند العرب من قديم، وقد أثبته في أول مباحثه أهل الجيوليجيا.
أما من يبقى في بيته، ويقول: في البقعة الفلانية بئر، وإذا حفرت كذا وجدت الماء، وخذ لك عن يمينك كذا وعن يسارك كذا، فهذا ضال مضل منحرف ملعون على لسان الرسول ﷺ.